قال الشيخُ: وتَفسيرُ هذا فيما:
20787 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا الوَليدِ الفقيهَ
يقولُ: سَمِعتُ أبا العباسِ ابنَ سُرَيجٍ يقولُ وسُئلَ عن صِفَةِ العَدالَةِ فقالَ:
يَكونُ حُرًّا مُسلِمًا بالِغًا عاقِلًا، غَيرَ مُرتكب لَكَبيرَةٍ، ولا مُصِرٍّ على صَغيرَةٍ،
ولا يَكونُ تارِكًا لِلمُروءَةِ في غالِبِ العادَةِ (1) .
قال الشيخُ: أمّا الحُجَّةُ في شَرطِ الإسلامِ والحُرّيَّةِ والبُلوغِ والعَقلِ فقَد
مَضت (2) .
قال الشيخُ: وأمّا الحُجَّةُ فيما بَعدَهن ففيما:
20788 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ
جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عُبَيدِ اللهِ
ابنِ أبى بكرٍ، عن أنَسٍ: سُئلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الكَبائرِ، فقالَ:"الإشراكُ"
باللَّهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وقَتلُ النَّفسِ، وشَهادَةُ الزُّورِ. أو قال: وقَولُ الزُّورِ" (3) ."
أخرَجاه فى"الصحيح"مِن حَديثِ شُعبَةَ (4) .
20789 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا العباسُ بنُ الفَضلِ الأزرَقُ، حدثنا
(1) المصنف في الصغرى (4292) ، والمعرفة (5950) .
(2) ينظر فى (20642 - 20665) .
(3) المصنف في الشعب (4860) ، والطيالسى (2188) . وأخرجه أبو عوانة (147) عن يونس بن حبيب
به. وتقدم فى (15947، 20407، 20408) .
(4) البخارى (2653) ، ومسلم (88) .