فهرس الكتاب

الصفحة 12199 من 12550

حدثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ وعُثمانُ بنُ الأسوَدِ، عن ابنِ أبى

مُلَيْكَةَ قال: كُنتُ قاضيًا لاِبنِ الزُّبَيرِ على الطّائفِ. فذَكَرَ قِصَّةَ المَرأتَينِ قال:

فكَتَبتُ إلَى ابنِ عباسٍ، فكَتَبَ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما-: إنَّ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قال:"لَو"

يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى،

واليَمينَ على مَن أنكَرَ". وذَكَرَ الحديثَ (1) ."

21244 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبدوسٍ،

أنبأنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ (ح)

قال: وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ واللَّفظُ له، حدثنا إسماعيلُ بنُ

قُتَيبَةَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بشرٍ، عن نافِعِ بنِ (2)

عُمَرَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-: أنَّ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قَضَى

باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ (3) . رَواه البخاريُّ فى"الصحيح"عن أبى نُعَيمٍ

وخَلَّادٍ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (4) .

وَقَد مَضَى في كِتابِ الشَّهاداتِ بطولِهِ (5) .

على هذا رِوايَةُ الجُمهورِ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ الجُمَحِىِّ.

(1) المصنف في الصغرى (4371) .

(2) كتب فوقها في الأصل:"صح".

(3) ابن أبى شيبة (21101، 29531) . وتقدم فى (11557) .

(4) البخارى (2668، 2514) ، ومسلم (1711/ 2) .

(5) تقدم فى (20749) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت