المالِكِىُّ، أنبأنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حدثنا أبو الوَليدِ هِشامُ بنُ
عبدِ المَلِكِ الطَّيالِسِىُّ وعَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِىُّ قالا: حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ
الجُمَحِىُّ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَىَّ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
قَضَى أن اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيهِ (1) . أخرَجاه فى"الصحيح"كما مَضَى (2) .
وههُنا كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعًى عَلَيه ما في يَدِه؛ فالقَولُ قَولُه مَعَ يَمينِه فى
نَفىِ ما يَدَّعِى صاحِبُه.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولأنَّ الرَّجُلَ قَد يَملِكُ مَتاعَ النِّساءِ، والمَرأةَ قَد
تَملِكُ مَتاعَ الرَّجُلِ بالشِّراءِ والميراثِ وغَيرِ ذَلِكَ، وقَدِ استَحَلَّ علىُّ بنُ أبى
طالِبٍ فاطِمَةَ - رضي الله عنهما - ببَدَنٍ مِن حَديدٍ، وهَذا [من مَتاعِ الرَّجالِ] (3) ، وقَد كانَت
فاطِمَةُ - رضي الله عنه - في تِلكَ الحالِ مالكَةً لِلبَدَنِ دونَ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - (4) .
قال الشيخُ: وقَد مَضَى هذا في رِوايَةِ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: لَما تَزَوَّجَ
علىٌّ فاطِمَةَ - رضي الله عنهما - قال له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أعطِها شَيئًا". قال: ما عِندِى شَىءٌ.
قال:"أينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟" (5) .
وقَد رُوِىَ عن علىٍّ - رضي الله عنه - ما:
21336 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبهانِىُّ، أنبأنا
(1) تقدم تخريجه فى (10905، 11557، 20749، 20764، 21245) .
(2) البخارى (2514، 2668) ، ومسلم (1711) . وتقدم عقب (20749) .
(3) في م:"متاع الرجل".
(4) الأم 5/ 95.
(5) تقدم في (14575) .