فهرس الكتاب

الصفحة 12251 من 12550

المالِكِىُّ، أنبأنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حدثنا أبو الوَليدِ هِشامُ بنُ

عبدِ المَلِكِ الطَّيالِسِىُّ وعَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِىُّ قالا: حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ

الجُمَحِىُّ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَىَّ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

قَضَى أن اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيهِ (1) . أخرَجاه فى"الصحيح"كما مَضَى (2) .

وههُنا كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعًى عَلَيه ما في يَدِه؛ فالقَولُ قَولُه مَعَ يَمينِه فى

نَفىِ ما يَدَّعِى صاحِبُه.

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولأنَّ الرَّجُلَ قَد يَملِكُ مَتاعَ النِّساءِ، والمَرأةَ قَد

تَملِكُ مَتاعَ الرَّجُلِ بالشِّراءِ والميراثِ وغَيرِ ذَلِكَ، وقَدِ استَحَلَّ علىُّ بنُ أبى

طالِبٍ فاطِمَةَ - رضي الله عنهما - ببَدَنٍ مِن حَديدٍ، وهَذا [من مَتاعِ الرَّجالِ] (3) ، وقَد كانَت

فاطِمَةُ - رضي الله عنه - في تِلكَ الحالِ مالكَةً لِلبَدَنِ دونَ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - (4) .

قال الشيخُ: وقَد مَضَى هذا في رِوايَةِ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: لَما تَزَوَّجَ

علىٌّ فاطِمَةَ - رضي الله عنهما - قال له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أعطِها شَيئًا". قال: ما عِندِى شَىءٌ.

قال:"أينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟" (5) .

وقَد رُوِىَ عن علىٍّ - رضي الله عنه - ما:

21336 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبهانِىُّ، أنبأنا

(1) تقدم تخريجه فى (10905، 11557، 20749، 20764، 21245) .

(2) البخارى (2514، 2668) ، ومسلم (1711) . وتقدم عقب (20749) .

(3) في م:"متاع الرجل".

(4) الأم 5/ 95.

(5) تقدم في (14575) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت