البخارىُّ: ورَواه ابنُ أبى ذِئبٍ. وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى
دِئبٍ (1) .
21367 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو
العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا
سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، أنَّ
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما عبدٍ كان بَينَ اثنَينِ وأعتَقَ أحَدُهُما نَصيبَه، فإِن كان"
موسِرًا فإِنَّه يُقَوَّمُ عَلَيه بأغْلَى (2) القيمَةِ، أو قيمَةَ عَدلٍ لَيسَت بوَكسٍ ولا شَطَطٍ (3) ، ثُمَّ
يَغرَمُ لِهَذا حِصَّتَه" (4) ."
كَذا رَواه الشّافِعِىُّ في كِتابِ"اختلاف الأحاديث" (5) ، ورَواه في كِتابِ
القُرعَةِ فقالَ:"بأغلَى القيمَةِ ويَعتِقُ". ورُبَّما قال:"قيمتِه (6) ، لا وَكسَ فيها ولا"
شَطَطَ" (7) ."
(1) البخارى عقب (2525) ، ومسلم 2/ 1139 (1501/ عقب 1) ، 3/ 1285 (1501/ عقب 49) .
(2) فى س:"بأعلى".
(3) الوَكْس: النقصان، والشطط: العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشط الرجل. إذا تعدى
الحق وتجاوزه. معالم السنن 3/ 212.
(4) المصنف في المعرفة (6023) ، والشافعى في اختلاف الحديث ص 291. وأخرجه أحمد
(4589) -ومن طريقه أبو داود (3947) - والنسائى في الكبرى (4941، 4942) من طريق
سفيان بن عيينة به.
(5) اختلاف الحديث ص 291، وفيه:"بأعلى القيمة".
(6) فى م:"قيمة".
(7) الأم 8/ 4.