إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ اللهِ وزَيدًا - رضي الله عنهم - قالوا: الوَلاءُ لِلكُبرِ (1) .
ورُوِىَ عن زَيدِ بنِ وهبٍ عن على وعَبدِ اللهِ وزَيدٍ - رضي الله عنهم - (2) .
21522 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ،
عن أبى هاشِمٍ، عن النَّخَعِىِّ، أن عَليًّا وزَيدًا - رضي الله عنهما - قالا في رَجُلٍ تَرَكَ أخًا لأبيه
وأُمِّه وأخًا لأبيه، فجَعَلا الوَلاءَ لأخيه لأبيه وأُمِّه، فإِن ماتَ الأخُ مَن أبٍ رَجَعَ
الوَلاءُ إلَى بَنِى الأخِ لِلأبِ والأُمِّ (3) .
21523 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ،"حدثنا أبو العباسِ، حدثنا"
يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - قال:
إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ
المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى
أوليائِها (4) .
وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ (5) كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا
يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه (6) .
(1) أخرجه ابن أبى شيبة (32088) من طريق المغيرة بلفظ:"الولاء للكفء". وينظر حاشيته.
(2) سيأتى مسندًا فى (21536) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (16239) عن معمر به، وفيه زيادة.
(4) ينظر مصنف عبد الرزاق (16256) .
(5) فى م:"وجهه".
(6) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (32090، 32096) .