الحَكَمِ، عن أبى جَعفَرٍ قال: باعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خِدمَةَ المُدَبَّرِ (1) .
ورَواه أيضًا جابِز الجُعفِىُّ عن أبى جَعفَرٍ هَكَذا مُرسَلًا (2) .
وذَكَرَه الشّافِعِىُّ في القَديمِ عن حَجّاجٍ يَعنِى ابنَ أرطاةَ عن أبى جَعفَرٍ (3) ،
وأجابَ عنه في الجَديدِ بما:
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ
قال: قال الشّافِعِىُّ: قال قائلٌ: رُوِّينا عن أبى جَعفَرٍ محمدِ بنِ علىٍّ أن
النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما باعَ خِدمَةَ المُدَبَّرِ. فقُلتُ له: ما رَوَى هذا عن أبى جَعفَرٍ - فيما
عَلِمتُ- أحَدٌ يَثبُتُ حَديثُه، ولَو رَواه مَن يَثبُتُ حَديثُه ما كان [فيه لك] (4)
الحُجَّةُ مِن وُجوهٍ. قال: وما هِىَ؟ قُلتُ: أنتَ لا تُثبِتُ المُنقَطِعَ لَو لَم يُخالِفْه
غَيرُه، فكَيفَ تُثبِتُ المُنقَطِعَ يُخالِفُهَ المُتَّصِلُ الثابِتُ لَو كان يُخالِفُه؟ ! قال:
فهَل يُخالِفُه؟ قُلتُ: لَيسَ بحَديثٍ فأحتاجَ إلَى ذِكرِه. قال: فاذكُرْه على ما فيه
عِندَكَ. قُلتُ: لَو ثَبَتَ كان يَجوزُ اْنْ أقولَ: باعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَقَبَةَ مُدَبَّرٍ كما حَدَّثَ
جابِرٌ، وخِدمَةَ مُدَبَّرٍ كما حَدَّثَ محمدُ بنُ علىٍّ. وأطالَ الكَلامَ في الجَوابِ
عنه (5) .
(1) ابن أبى شيبة (22371) .
(2) أخرجه الدارقطنى 4/ 138 من طريق جابر الجعفى به.
(3) ذكره المصنف في المعرفة عقب (6083) .
(4) فى م:"له في ذلك".
(5) الأم 8/ 28.