وكانَ عليٌّ ومَرْوانُ يَقولانِ ذَلِكَ (1) .
ورَواه حَجَّاجٌ الصَّوّافُ ومُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ وأبانُ بنُ يَزيدَ عن يَحيَى بنِ أبي
كَثيرٍ مَرفوعًا (2) .
ورَواه عليُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى مَرفوعًا، وزادَ فيه عن ابنِ عباسٍ مِن
قَولِه ما يُخالِفًالحديثَ المَرفوعَ في القياسِ، ويُخالِفُ ما رَواه حَمّادُ بنُ
سلمةَ في النَّصِّ:
21684 - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ سَلمانَ بنِ
الحَسَنِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا
علىُّ بنُ المُبارَكِ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال:
قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في المُكاتَبِ يُقتَلُ بديَةِ الحُرِّ على قَدرِ ما أدَّى مِنه. قال
يَحيَى: قال عِكرِمَةُ عن ابنِ عباسٍ: يُقامُ عَلَيه حَدُّ المَملوكِ (3) .
حَديثُ عِكرِ مَةَ إذا وقَعَ فيه الاختِلافُ وجَبَ التَّوَقُّفُ فيه، وهَذا المَذهَبُ
إنَّما يُروَى عن على بنِ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه -؛ وهو أنَّه يَعتِقُ بقَدرِ ما أدَّى، وفِى
ثُبوتِه عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَظَرٌ، واللَّهُ أعلَمُ.
(1) أخرج ابن أبي شيبة قول على ومروان في (28319) عن محمد بن جعفر به.
(2) أخرجه أحمد (3423) ، وأبو داود (4581) ، والنسائى (4824) من طريق حجاج به. والنسائى
(4823) من طريق معاوية به. وأحمد (2660) من طريق أبان به.
(3) المصنف في الصغرى (4520) ، والحاكم 2/ 218. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (982) من
طريق عثمان بن عمر به. والنسائى (4822) ، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 111 من طريق على بن
المبارك به. وعند النسائى بالمرفوع فقط.