فهرس الكتاب

الصفحة 12467 من 12550

عن ذَلِكَ أحَدٌ مِنَ النّاسِ. ويَعجَبُ مِن قَولِهِم: لَيسَ لها ولاؤُه (1) .

21774 - وبِإِسنادِه: أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ الحارِثِ، عن

ابنِ جُرَيج قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: رَجُلٌ توُفَىَ وتَرَكَ ابنَينِ له، وتَرَكَ مُكاتبًا، فصارَ

المُكاتَبُ لأحَدِهِما، ثُمَّ قَضَى كِتابَتَه لِلَّذِى (2) صارَ له في الميراثِ، ثُمَّ ماتَ

المُكاتَبُ، مَن يَرِثُهُ؟ قال: يَرِثانِه جَميعًا. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ. قال عَطاءٌ:

رَجَعَ ولاؤُه إلَى الَّذِى كاتَبَه. فرَدَدتُها عَلَيه، فقالَ ذَلِكَ غَيرَ مَرَّةٍ (3) .

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وبِقولِ عَطا وعمرِو بنِ دينارٍ نَقولُ

في المُكاتَبِ يُكاتِبُه الرَّجُلُ ثُمَّ يَموتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى المُكاتَبُ فيَعتِقُ

بالكِتابَةِ؛ أنَّ ولاءَه لِلَّذِى عَقَدَ كِتابَتَه (4) .

قمال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ولَم يَقُلْ بقَولِه في قِسمَةِ المُكاتَبِ، قال: مِن قِبَلِ أنَّ

القَسمَ بَيعٌ، وبَيعُ المُكاتَبِ لا يَجوزُ (4) .

21775 - أخبرَنا أبو بكر أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ

عبدِ اللهِ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ

عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبي سُلَيمانَ، عن عَطاءٍ في

(1) في م:"ولاء".

والأثر عند المصنف في المعرفة (6126) ، والشافعى 8/ 85.

(2) في حاشية الأصل:"الذي". وكتب فوقها:"خ ر".

(3) المصنف نى المعرفة (6127) ، والشافعى 8/ 85. وأخرجه عبد الرزاق (15782) عن ابن جريج به.

(4) الأم 8/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت