ما نَسَبِي، فلَمّا بَلَّغتُ أبي قال: إنْ كان أبوكَ لَنَعّارًا (1) في الفِتنَةِ، ما حَديثُ
سعيدٍ الَّذِي أخبرَنِي عَنكَ قَبيصَةُ؟ فأخبَرتُه بمِثلِ ما أخبَرتُ
قَبيصَةَ، فأمَرَ بذَلِكَ فأُمضِىَ فقالَ: ما ماتَ رَجُلٌ تَرَكَ مِثلَكَ (2) .
21799 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أنبانا أبو عبدِ اللهِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبانا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا
عبدُ الرَّحمَنِ بنُ زيادٍ، عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: أمَرَ
رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بعِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ ولا يُجعَلنَ في الثُّلُثِ، وأمَرَ ألا يُبَعنَ في
الدَّينِ. قال جَعفَرٌ: لَم يَروِ هذا الحديثَ غَيرُه (3) .
ورَواه سفيانُ الثَّورِيُّ في"الجامع"عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زيادِ بنِ أنعُمٍ عن
مُسلِمِ بنِ يَسارٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن عِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ فقالَ:
إنَّ النّاسَ يَقولونَ: إنَّ أوَّلَ مَن أمَرَ بعِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ عُمَرُ -رضي الله عنه- ولَيسَ
كَذَلِكَ، ولَكِنْ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أوَّلُ مَن أعتَقَهُنَّ، ولا يُجعَلنَ في ثُلُثٍ ولا
يُسْعَيْنَ (4) في دَينٍ.
21800 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حدثنا
سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا
(1) النعار: الرجل الخَرَّاج السَّعَّاء في الفتن. التاج 14/ 259 (ن ع ر) .
(2) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (946) عن أحمد بن صالح به.
(3) أخرجه عبد الرزاق (13233) من طريق الثوري بنحوه، وفيه: سليمان بن يسار. بدلًا من: مسلم بن
يسار.
(4) في س:"يستعين"، وفي م:"يبعن". وفي حاشية الأصل:"لعله: ولا يُبَعْنَ".