رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يُصَلِّى الإِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ" (1) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.
3086 - أخبرَنا أبو الحسنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدَّثَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا أبو الرَّبيع، حدَّثَنا حَمّادُ ابنُ زَيدٍ، حدَّثَنا الليث، عن الحَجّاجِ بنِ عُبَيدٍ، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ، عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَطَوَّعَ بعدَ الفَريضَةِ فليتَقَدَّمْ أو ليَستأخِرْ، أو عن يَمينِه أو عن شِمالِه" (2) .
3087 - وأَخبرَنا أبو الحسنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدَّثَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدَّثَنا مُعتَمِرٌ، عن لَيثٍ، عن الحَجّاجِ، عن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيَعجِزُ أحَدُكُم إذا صَلَّى فأرادَ أن يَتَطَوَّعَ أن يَتقدَّمَ أو يَتأخَّرَ، أو يَتَحَوَّلَ عن يَمِينِه أو عن يَسارِه؟" (3) .
ورواه جَريرٌ عن لَيثٍ عن حَجّاجٍ عن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ أو إبراهيمَ ابنِ إسماعيلَ. قال البخارىُّ رحِمه اللَّهُ: إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ أصَحُّ (4) ،
(1) أبو داود (616) . وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (576) .
(2) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير 1/ 340، وأبو داود (1006) من طريق حماد بنحوه. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (885) .
(3) أخرجه ابن حبان في الثقات 4/ 17 من طريق معتمر به. وأحمد (9496) ، وأبو داود (1006) ، وابن ماجه (1427) من طريق الليث به. قال البخارى: ولم يثبت هذا الحديث. التاريخ الكبير 1/ 341. وقال الدارقطنى: ولا يصح الحديث، الاضطراب من الليث. العلل 9/ 74.
(4) قال الذهبى 2/ 634: لا يدرى من ذا.