فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 12550

جَعَلَ أوَّلَ الحديثِ مِن قَولِ أبى ذَرٍّ، ثم جَعَلَه مَرفوعًا بالسُّؤالِ في آخِرِهِ.

وأَعرَضَ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ عن الاحتِجاجِ برِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ الصّامِتِ، واحتَجَّ بها غَيرُه مِنَ الحُفّاظِ.

وَقَد أشارَ الشافعىُّ رحِمه اللَّهُ إلى تَضعيفِ الحديثِ في هذا البابِ وخِلافِه ما هو أثبَتُ مِنه، فإِمّا أن يَكونَ غَيرَ مَحفوظٍ، أو يَكونَ المُرادُ به أنَّه يَلهو ببَعضِ ما يَمُرُّ بَينَ يَدَيه فيَقطَعُه عن الاشتِغالِ بها، لا أنَّه يُفسِدُ الصَّلاةَ (1) . وهَذا الذى حَمَلَ الحديثَ عليه أولَى به، فنَحنُ نَحتَجُّ بمِثلِ إسنادِ هذا الحَديثِ، ولَه شَواهِدُ بَعضُها صحيحُ الإسناد مِثلُه (2) .

3527 - أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا المخزومِىُّ، حدَّثَنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأصَمِّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ الأصمِّ، عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ والكَلبُ والحِمارُ، ويَقِى ذَلِكَ مِثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ". رواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (3) .

ويُروَى عن قَتادَةَ عن زُرارَةَ بنِ أوفَى عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه- (4) . وقيل: عنه

(1) ينظر اختلاف الحديث ص 139، 140، ومعرفة السنن والآثار 2/ 123، 124.

(2) قال الذهبى 2/ 713: إن احتججت به فهو نص في قطع الصلاة وفسادها.

(3) مسلم (511) .

(4) أخرجه أحمد (9490) من طريق قتادة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت