ورَواه غَيرُه عن شُعبَةَ عن موسَى عن سعيدٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُنقَطِعًا (1) . كَذا في هذه الرِّواياتِ (2) ، وقَد مَضَى في الحديثِ الثّابِتِ عن كُرَيبٍ عن ابنِ عباسٍ (3) ما دَلَّ على أنَّ اضطِجاعَه كان بَعدَ الوِترِ، وقَد يَحتَمِلُ ذَلِكَ ما احتَمَلَ رِوايَةُ مالكٍ، واللَّهُ أعلَمُ.
4950 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ وأبو كامِلٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ مَيسَرَةَ قالوا: حدثنا عبدُ الواحِدِ، حدثنا الأَعْمَشُ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذا صَلَّى أحَدُكُمُ الرَّكْعَتَينِ قبلَ الصُّبحِ فليَضطَجِعْ على يَمينِه". فقالَ له مَرْوانُ بنُ الحَكَمِ: أما يُجزِئُ أحَدَنا مَمشاهُ إلَى المَسجِدِ حَتَّى يَضطَجِعَ على يَمينِهِ؟ قال عُبَيدُ اللَّهِ في حَديثِه: قال: لا. قال: فبَلَغَ ذَلِكَ ابنَ عُمَرَ فقالَ: أكثَرَ أبو هريرةَ على نَفسِهِ. قال: فقيلَ لابنِ عُمَرَ: هل تُنكِرُ شَيئًا مِمَّا يقولُ؟ قال: لا ولَكِنَّه اجتَرأَ وجَبُنّا. قال: فبَلَغَ ذَلِكَ أبا هريرةَ قال: فما ذَنبِى إن كُنتُ حَفِظتُ ونَسُوا (4) .
وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به الإِباحَةَ؛ فقَد رَواه محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيمِيُّ عن أبي صالِحٍ عن أبي هريرةَ حِكايَةً عن فِعلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا
(1) أخرجه البغوي في الجعديات (533) عن شعبة به.
(2) في حاشية الأصل:"بخطه: الرواية".
(3) تقدم تخريجه في (4742) .
(4) أبو داود (1261) . وأخرجه أحمد (9368) ، والترمذي (420) ، وابن خزيمة (1120) ، وابن حبان (2468) من طريق محمد الواحد به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.