فهرس الكتاب

الصفحة 3372 من 12550

سُفيانَ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المُنتَشِرِ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجُمُعَةُ واجِبَةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، إلَّا على مَملوكٍ أوِ امرأَةٍ أَو صَبِىٍّ أو مَريضٍ" (1) .

وَهَذا الحَديثُ وإِن كان فيه إرسالٌ فهو مُرسَلٌ جَيِّدٌ؛ فطارِقٌ مِن كبارِ (2) التابِعينَ، ومِمَّن رأَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وإن لَم يَسمَعْ مِنه، ولِحَديثِه هذا شَواهِدُ، مِنها ما:

5699 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ بَيانٍ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا محمدُ بنُ طَلحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ (ح) وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ يَعنِى النَّيسابورِىَّ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حدثنا محمدٌ يَعنِى ابنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ، حَدَّثَنِى إسماعيلُ بنُ أبانٍ، حدثنا محمدُ بنُ طَلحَةَ، عن الحَكَمِ أبى عمرٍو، عن ضِرارِ بنِ عمرٍو، عن أبي عبدِ اللَّهِ الشَّامِىِّ، عن تَميمٍ الدّارِىِّ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجُمُعَةُ واجِبَةٌ، إلا على امرأةٍ (3) أو صَبِىٍّ أو مَمْلُوكٍ أو مُسافِرٍ" (4) . وفِي رِوايَةِ ابنِ عبدانَ:"إنَّ الجُمُعَةَ واجِبَةٌ، إلا على صَبِىٍّ أو مَملوكٍ أو مُسافِرٍ".

(1) تقدم في (5646) .

(2) في س، ص 3، م:"خيار".

(3) ليس في: ص 3.

(4) التاريخ الكبير 2/ 337. وأخرجه الطبراني (1257) من طريق محمد بن طلحة به. وعندهما بزيادة:"مريض". وقال البخاري عقبه: ولم يتابع عليه. وقال أبو زرعة الرازي: هذا حديث منكر. ينظر علل ابن أبي حاتم 2/ 584, 585.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت