نَزَلَت جَعَلَها اللهُ طُهرَةً للأموالِ. ثُمَّ التَفَتَ إلَىَّ فقالَ: ما أُبالِى لَو كان لِى مِثلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أعلَمُ عَدَدَه وأُزَكّيه وأَعمَلُ فيه بطاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَل (1) . أخرَجَه البخارىُّ فى"الصحيح"مُختَصَرًا فقالَ: وقالَ أحمدُ بنُ شَبيبٍ. وأَعادَه في التَّفسيرِ عن أحمدَ [بنِ شبيبٍ] (2) .
7310 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُل ما (3) أُدّيَتْ زَكاتُه وإِن كان تَحتَ سَبعِ أرَضينَ فلَيسَ بكَنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإِن كان ظاهِرًا على وجهِ الأرضِ (4) . هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن نافِعٍ (5) ، وجَماعَةٌ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (6) .
(1) المصنف في الشعب (1255) ، والأربعين الصغرى (61) . وأخرجه ابن ماجه (1787) من طريق الزهرى به مقتصرًا على ذكر الزكاة.
(2) زيادة من: م.
والحديث في البخارى (1404، 4661) .
(3) فى ص 3:"مال"، وفى حاشية الأصل: صوابه"مال".
(4) المصنف في الصغرى (1242) . وأخرجه عبد الرزاق (7142) من طريق عبيد الله به.
(5) أخرجه عبد الرزاق (7140) ، وابن جرير في تفسيره 11/ 425، 426، وابن أبى حاتم في تفسيره (10081) من طرق عن نافع به.
(6) أخرجه عبد الرزاق (7141، 7142) ، وابن جرير في تفسيره 11/ 426 من طرق عن عبيد الله بن عمر به.