ظاهِرًا". لَيسَ هَذا بمَحفوظٍ، وإِنَّما المَشهورُ عن سُفيانَ: عن عُبَيدِ (1) اللَّهِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفًا (2) ."
7314 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ أحمدُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدِ بنِ كَثيرِ بنِ دينارٍ، حدثنا محمدُ بنُ مُهاجِرٍ، عن ثابِتِ بنِ عَجلانَ، حدثنا عَطاءٌ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّها كانَت تَلبَسُ أوضاحًا (3) مِن ذَهَبٍ، فسأَلَت عن ذَلِكَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَت: أكَنزٌ هو؟ فقالَ:"إذا أَدَّيتِ زَكاتَه فلَيسَ بكَنزٍ" (4) .
7315 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا عباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرقُفِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَعلَى بنِ الحارِثِ، حدثنا أبى، حدثنا غَيلانُ يَعنِى ابنَ جامِعٍ، عن عثمانَ أبى اليَقْظانِ، عن جَعفَرِ بنِ إياسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لَمّا نَزَلَت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} هذه الآيَةُ، كَبُرَ ذَلِكَ على المُسلِمينَ وقالوا: ما يَستَطيعُ أحَدٌ مِنّا يَدَعُ لِوَلَدِه مالًا يَبقَى بَعدَه. فقالَ عُمَرُ: أنا أُفَرِّجُ عَنكُم. قالوا: فانْطَلِقْ (5) . فانطَلَقَ عُمَرُ -رضي الله عنه- واتَّبَعَه ثَوبانُ،
(1) فى ص 3:"عبد".
(2) ينظر تفسير ابن كثير 4/ 80.
(3) هى نوع من الحلى يعمل من الفضة، سميت به لبياضها، ثم استعملت في التى تعمل من الذهب أيضًا. شرح أبى داود للعينى 6/ 220.
(4) الحاكم 1/ 390. وأخرجه أبو داود (1564) من طريق ثابت بن عجلان به. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (1383) .
(5) سقط من: س، م.