فهرس الكتاب

الصفحة 4424 من 12550

وهبٍ: أخبَرَكَ مُسلِمُ بنُ خالِدٍ والقاسِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن حَرَامِ بنِ عثمانَ، عن أبى عَتيقٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"احتاطوا لأهلِ الأموالِ في الواطيَّةِ والعامِلَةِ والنَّوائبِ، وما وجَبَ في التَّمرِ مِنَ الحَقِّ" (1) .

7522 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُرَيحُ بنُ عَقيلٍ، حَدَّثَنَا أبو مَروانَ العُثمانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ أبى حازِمٍ، عن حَرَامِ بنِ عثمانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدٍ ابنَى جابِرٍ، عن أبيهِما. فذَكَرَه مَرفوعًا (2) .

وقَد رُوىَ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في حَديثٍ مُرْسَلٍ:"لَيسَ في العَرايا صَدَقَةٌ":

7523 - أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ يَحيَى بنِ عُمارَةَ، عن أبيه يَحيَى بنِ عُمارَةَ قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِيِّ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ، وأَشارَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بكَفِّه بخَمسِ أصابِعَ:"لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ". وزادَ عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في هَذا الحديثِ:"ولَيسَ في العَرايا صَدَقَةٌ". عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ (3) .

(1) ابن وهب (192) ، وفيه: الثمر. بدل: التمر. وقال الذهبى 3/ 1479: حرام متروك.

(2) ابن عدى في الكامل 2/ 852. وأخرجه عبد الرزاق (7220) من طريق حرام بن عثمان به.

(3) عبد الرزاق (7252) . وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1451) من طريق ابن جريجٍ به، مقتصرًا على ذكر الشاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت