الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ المَحامِلِىُّ وعَبدُ المَلِكِ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ قالا: حدثنا يَعقوبُ الدَّورَقِىُّ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عثمانَ بنِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى سَرحٍ قال: قال أبو سعيدٍ وذَكَروا عِندَه صَدَقَةَ رَمَضانَ فقالَ: لا أُخرِجُ إلا ما كُنتُ أُخرِجُ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن حِنطَةٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ. فقالَ له رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أو مُدَّينِ مِن قَمحٍ. قال (1) : تِلكَ قيمَةُ مُعاويَةَ، لا أقبَلُها ولا أعمَلُ بها (2) .
وكَذَلِكَ رَواه إسحاقُ الحَنظَلِىُّ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ.
7778 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويه، حدثنا أحمدُ بنُ علىٍّ الخَزّازُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ التَّرجُمانِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الجُمَحِىُّ، حدثنا عُبَيدِ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، مِنَ المُسلِمينَ (3) .
(1) بعده في م:"لا"، وفى حاشية الأصل:"بخطه: قال: لا".
(2) المصنف في الصغرى (1278) ، والمعرفة (2412) ، والحاكم 1/ 411، والدارقطنى 2/ 145. وأخرجه ابن خزيمة (2419) ، وعنه ابن حبان (3306) عن يعقوب بن إبراهيم به. وأبو داود (1617) من طريق ابن علية به. وليس عند ابن خزيمة وابن حبان وأبى داود ذكر الحنطة، وقال أبو داود عقب (1616) : وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: أو صاع حنطة. وليس بمحفوظ. وكذا قال ابن خزيمة عقب الحديث.
(3) الحاكم 1/ 410، 411. وأخرجه أحمد (5339) ، والدارقطنى 2/ 144، 145 من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى به. وعند أحمد بدون ذكر البر، وعند الحاكم والدارقطنى: عبد الله بن عمر. =