فهرس الكتاب

الصفحة 4658 من 12550

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِىُّ قالوا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ (1) ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ سُئلَ عن المَملوكِ: يَتَصَدَّقُ بشَىءٍ؟ فقالَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] . لا يَتَصَدَّقُ بشَىءٍ إلا أن يَكونَ في إبِلٍ راعيَةٍ، فيأتيَه رَجُلٌ قَدِ انقَطَعَ حَلقُه مِنَ العَطَشِ، يَخشَى إن لَم يَسقِه أن يَموتَ، فإِنَّه يَسقيهِ (2) .

7939 - قال: وحَدَّثَنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا عَطاءٌ، عن جابِرٍ أنَّه سُئلَ عن المَملوكِ: أيَتَصَدَّقُ بشَىءٍ؟ فقالَ: لا يَتَصَدَّقُ بشَىءٍ (3) .

7940 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلا بإِذنِ سَيِّدِه، إلا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِىَ (4) .

والحَديثُ المُسنَدُ يَحتَمِلُ على البُعدِ أن يَكونَ قَصَد النبىُّ -صلى الله عليه وسلم- تَرغيبَ المالِكِ في أن يأذَنَ لِمَملوكِه في أن يَتَصَدَّقَ عنه والأجرُ بَينَهُما، وما يَدُلُّ عَلَيه ظاهِرُه مِنَ الإباحَةِ أولَى بمَن رَغِبَ في مُتابَعَةِ السُّنَّةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

(1) في ص 4:"هشام".

(2) حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (77) .

(3) ينظر مصنف عبد الرزاق (7017) . وقال الذهبى 3/ 1560: هو المكى ضعفوه.

(4) أخرجه عبد الرزاق (7015) ، وأبو عبيد في الأموال (1334) من طريق نافع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت