المَرأةُ. مِن قَولِ ابنِ عُمَرَ، وقَد أُدرِج في الحَديثِ.
9120 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو الأشعَثِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن هِشامِ بنِ حَسّانَ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إحرامُ المَرأةِ في وجهِها، وإِحرامُ الرَّجُلِ في رأسِهِ (1) . هَكَذا رَواه الدَّراوَردِىُّ وغَيرُه مَوقوفًا على ابنِ عُمَرَ.
9121 - وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بنُ مُؤَمَّلِ بنِ حَسنِ بنِ عيسَى، حدثنا محمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ اليَمامِيُّ أبو الجَمَلِ. وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ أبو الجَمَلِ ثِقَةٌ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَيسَ على المَرأَةِ حُرْمٌ (2) إلَّا في وجهِها". قال أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ: لا أعلَمُه يَرفَعُه عن عُبَيدِ اللَّهِ غَيرُ أبى الجَمَلِ هَذا (3) .
قال الشيخُ: وأيّوبُ بنُ محمدٍ أبو الجَمَلِ ضَعيفٌ عِندَ أهلِ العِلمِ
(1) الدارقطنى 2/ 294 مرفوعًا. وذكره في العلل 13/ 48 عن هشام فيمن ذكره موقوفًا. وذكره المصنف في المعرفة 4/ 7.
(2) الحرم بضم فسكون: الإحرام بالحج. ينظر النهاية 1/ 373.
(3) الكامل 1/ 349. وأخرجه الطبراني في الأوسط (6122) من طريق عبد الله بن رجاء به مرفوعًا، وفى الكبير (13375) من طريق عبد الله بن رجاء به موقوفًا على ابن عمر.