ابنُ عباسٍ القَطعَ، وقالَ ابنُ عُمَرَ:"وليَقْطَعْهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ". فلا أدرِى أيَّ الحديثَينِ نَسَخَ الآخَرَ (1) .
9140 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا العباسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"المُحرِمُ إذا لَم يَجِدِ النَّعلَينِ لَبِسَ الخُفَّينِ، ويَقطَعُهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ". قال: وقالَ عمرٌو: انظُروا أيُّهُما قَبلُ؛ حَديثُ ابنِ عُمَرَ أو حَديثُ ابنِ عباسٍ؟ (2) ورَواه غَيرُه عن ابنِ عُيَينَةَ عن عمرٍو وقالَ: انظُروا أيُّهُما قَبلُ. فحَمَلَهُما (3) عمرُو بنُ دينارٍ على نَسخِ أحَدِهِما الآخَرَ، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ ابنِ عَونٍ وغَيرِه عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أن ذَلِكَ كان بالمَدينَةِ قَبلَ الإِحرامِ (4) ، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ شُعبَةَ عن عمرٍو عن أبي الشَّعْثاءِ جابِرِ بنِ زَيدٍ عن ابنِ عباسٍ أن ذَلِكَ كان بعَرَفَةَ (5) ، وذَلِكَ بعدَ قِصَّةِ ابنِ عُمَرَ.
وأمّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ فإِنَّه قال: أرَى أن يُقطَعا؛ لأنَّ ذَلِكَ في حَديثِ ابن عُمَرَ وإِن لَم يَكُنْ في حَديثِ ابنِ عباسٍ، وكِلاهُما صادِقٌ حافِظٌ، ولَيسَ زيادَةُ أحَدِهِما على الآخَرِ شَيئًا لَم يُؤَدِّهِ الآخَرُ - إمَّا عَزَبَ عنه، وإِمَّا شَكَّ فيه
(1) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 134، وفى شرح المشكل (5437) من طريق إبراهيم بن بشار بدون الزيادة.
(2) الدارقطني 2/ 229.
(3) في الأصل:"فحملها".
(4) تقدم في (9132، 9133) .
(5) تقدم في (9138) .