محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يقولُ: أخبَرَتنِى حَفصَةُ زَوجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أزواجَه أنْ يَحلِلْنَ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ، فقالَت له حَفصَةُ - رضي الله عنها: فما يَمنَعُكَ أنْ تَحِلَّ؟ فقالَ:"إنِّي لَبَّدتُ رأسِى وقَلَّدْتُ هَديِى، فلا أَحِلُّ حَتَّى أنحَرَ هَديِى" (1) . أخرَجاه في"الصحيح"مِن حَديثِ نافِعٍ (2) .
وقَد رُوِّينا عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه حَلَقَ في حَجَّةِ الوَداعِ (3) .
9662 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يقولُ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه: مَن ضَفَّرَ رأسَه لإِحرامٍ، فليَحلِقْ، لا تَشَبَّهوا بالتَّلبيدِ (4) .
هذا هو الصَّحيحُ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه -.
9663 - وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا ابنُ سَلْمٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن أبيه، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(1) أخرجه أحمد (26436) عن أبي اليمان به. وتقدم في (8913 - 8915) .
(2) البخاري (4398) ، ومسلم (1229/ 179) .
(3) تقدم في (9656) .
(4) أخرجه مالك 1/ 398 من طريق نافع به. وابن أبي شيبة (14707) ، والبغوى في الجعديات (2644) من وجه آخر عن ابن عمر بنحوه.