قال الشيخُ: تَفَرَّدَ برَفعِه محمدُ بنُ المِنهالِ عن يَزيدَ بنِ زُرَيعٍ عن شُعبَةَ،
ورَواه غَيرُه عن شُعبَةَ مَوقوفًا (1) . وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثورِيُّ عن الأعمَشِ
مَوقوفًا (2) ، وهو الصَّوابُ.
9939 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ قال: أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ،
حدثنا شُرَيحُ بنُ عَقيلٍ (3) ، حدثنا أبو مَروانَ العُثمانِيُّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ
أبى حازِمٍ، عن حَرامِ بنِ عثمانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدٍ ابنَى جابِرٍ، عن
أبيهِما جابِرٍ، أنَ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قال:"لَو حَجَّ صَغيرٌ حَجَّة لَكانَت عَلَيه حَجَّةٌ إذا"
بَلَغَ إنِ استَطاعَ إلَه سَبيلًا". وذَكَرَ باقِىَ الحديثِ في العَبدِ والأعرابِىِّ على هذا"
النَّسَقِ (4) . وحَرامُ بنُ عثمانَ ضَعيفٌ (5) .
ورُوِّينا عن الحَسَنِ البَصرِيِّ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ في مَملوكٍ أهَلَّ بالحَجِّ ثُمَّ
عَتَقَ قالا: إنْ أُعتِقَ بعَرَفَةَ أجزأه، وإِنْ أُعتِقَ بجَمعٍ فكانَ في مَهَلٍ فليَرجِعْ إلَى
عَرَفَهَ ويُجزئُه (6) .
(1) تقدم فى (8688) .
(2) أخرجه ابن أبى شيبة (15088) من طريق الأعمش به.
(3) فى ص 4:"عفير". وينظر تاريخ جرجان ص 188.
(4) الكامل لابن عدى 2/ 851، 852. وأخرجه الطيالسى (1876) ، والحارث (354 - بغية) من طريق
حرام عن عبد الرحمن بن جابر وحده.
(5) تقدم ذكر مصادر ترجمته فى (1588) .
(6) ذكره ابن أبى عروبة في المناسك (12) عن عطاء وحده بنحوه دون قوله: وإن أعتق بجمع.