ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً مِن خَثعَمَ سألَتِ النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- غَداةَ جَمعٍ والفَضلُ رَديفُه،
فقالَت: إنَّ فريضَةَ اللهِ على عِبادِه أدرَكَت أبى شَيخًا كَبيرًا لا يَستَطيعُ أن
يَستَمسِكَ على الرّاحِلَةِ، فهَل تَرَى أن أحُجَّ عنه؟ قال:"نَعَم". قال عليُّ بنُ
المَدينِىِّ: قال سفيانُ: وكانَ عمرُو بنُ دينارٍ يَزيدُ فيه عن الزُّهرِىِّ قَبلَ أن يَرَى
ابنَ شِهابٍ: قالَت: يا رسولَ اللهِ، أيَنفَعُه ذَلِكَ؟ قال:"نَعَم، كَذَلِكَ لَو كان"
على أحَدِكمُ الذين فقَضَيتيه" (1) ."
9942 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ
القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا أبو
بشرٍ جَعفَرُ بنُ أبى وحشيَّةَ وهو جَعفَرُ بنُ إياسٍ قال: سَمِعتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ
يُحَدِّثُ عنِ ابنِ عباسٍ قال: أتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ له: إنَّ أُختِى نَذَرَت
أن تَحُجَّ، وإِنَّها ماتَت، فقالَ له النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-:"أرأَيتَ لَو كان عَلَيها دَينٌ، أكنتَ"
قاضيَه؟". قال: نَعَم. قال:"فاقضوا اللهَ، فهو أحَقُّ بالوَفاءِ" (2) . رَواه البخارىُّ فى"
"الصحيح"عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ (3) . وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ بُرَيدَةَ بنِ
حُصَيبٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقَد مَضَى ذِكرُه (4) .
(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 344 من طريق مسدد به. وتقدم فى (8703) .
(2) أخرجه أحمد (3224) ، والنسائى (2631) ، وابن خزيمة (3041) ، وابن حبان (3993) من طريق
شعبة به.
(3) البخارى (6699) .
(4) مسلم (1149/ 157) . على أن رواية مسلم فيها اختلافات عن هذه الرواية، فالسائل فيها امرأة،
وهى تسأل عن أمها، وأمها لم تكن حجت، ورواية مسلم هى التى مضى ذكرها عند المصنف فى