النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، خالَفَه نافِعٌ فرَوَى قِصَّةَ النَّخلِ عن ابنِ عُمَرَ عن
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقِصَّةَ العَبدِ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه:
10864 - أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ،
عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن باعَ نَخلًا قَد"
أُبِّرَت فثَمَرَتُها (1) لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (2) ."
10865 - وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا مالكٌ، عن نافِعِ، عن عبدِ اللهِ بنِ
عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ إلَّا أن
يَشتَرِطَ المُبتاعُ (3) .
وكَذَلِكَ رَواه أيّوبُ السَّختيانِىُّ وغَيرُه عن نافِعٍ (4) .
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحُسَينَ بنَ علىٍّ
الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا حامِدٍ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ الحَسَنِ يقولُ: سألتُ
مُسلِمَ بنَ الحَجّاجِ، عن اختِلافِ سالِمٍ ونافِعٍ في قِصَّةِ العَبدِ، قال:
القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه.
(1) فى حاشية الأصل:"بخطه: فثمرها".
(2) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 3 و- مخطوط) . وتقدم فى (10674) .
(3) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 2 و- مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 2/ 611، ومن طريقه البخارى عقب (2379) ، وأبو داود (3434) . وهو عند أبى داود مرفوع. وينظر التحفة
(4) تقدم فى (10677، 10678) .