يُحَدِّثُ عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رَجُلٍ"
باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا ولَه مالٌ فمالُه لِرَبِّه
الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ". قال شُعبَةُ: فحَدَّثتُ (1) بحَديثِ أيّوبَ عن نافِعٍ أنَّه"
حَدَّثَ بالنَّخلِ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمَملوكِ عن عُمَرَ، فقالَ عبدُ رَبِّه: لا أعلَمُهما
إلَّا عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ قال مَرَّةً أُخرَى: فحَدَّثَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَم يَشُكَّ (2) .
ورَواه سُلَيمانُ بنُ موسَى عن نافِعٍ مَرفوعًا (3) .
10869 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ
الصَّفّارُ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ
ابنُ عمرٍو قالا: حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ،
عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ"
نَخلًا قَد أينَعَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (4) . وهَذا مُنقَطِعٌ."
وقَد روِىَ عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ عن قَتادَةَ عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ عن الزُّهرِىِّ
عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - (5) . وكأنَّه أرادَ حَديثَ الزُّهرِىِّ عن سالِمٍ عن أبيه.
(1) فى ص 5، م:"فحدثته".
(2) أخرجه أحمد (5491) ، والنسائى في الكبرى (4982) ، وابن ماجه (2212) من طريق شعبة به.
وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1797) .
(3) يأتى بعد الحديث التالى.
(4) أخرجه الترمذى في العلل (325) من طريق سعيد به. وأحمد (4852) ، والنسائى في الكبرى
(4993) من طريق عكرمة به، وعند أحمد بذكر النخل فحسب.
(5) أخرجه الترمذى في العلل (326) ، والنسائى في الكبرى (4994) من طريق هشام به.