مِن أوجُهٍ عن هِشامٍ (1) .
10931 - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ،
حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا حَجّاجٌ يَعنِى ابنَ مِنهالٍ، حَدَّثَنَا
يَزيدُ بنُ إبراهيمَ، عن أيّوبَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ
رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عن سَلَفٍ وبَيعٍ (2) ، وعن شَرطَينِ في بَيعٍ، وعن بَيعِ ما لَيَىسَ
عِندَكَ، وعن رِبحِ ما لَم يَضمَنْ (3) .
10932 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ
المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ
شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ
اشتَرَى جاريَةً مِنِ امرأتِه زَينَبَ الثَّقَفيَّةِ، واشتَرَطَت عَلَيه: إنَّك إنْ بعتَها فهِىَ
لِي بالثَّمَنِ الَّذِى تَبيعُها به. فاستَفتَى في ذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فقالَ له
عُمَرُ: لا تَقرَبْها وفيها شَرطٌ لأحَدٍ (4) .
10933 - وبِهَذا الإِسنادِ: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ
كان يقولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وليدَةً إلَّا وليدَةً إنْ شاءَ باعَها، وإِنْ شاءَ وهَبَها، وإِنْ
(1) البخاري (2168، 2563، 2729) ، ومسلم (1504/ 9) .
(2) بعده في ص 5:"وعن بيع".
(3) أخرجه النسائى (4625) من طريق يزيد به. وليس فيه: وعن ربح ما لَمْ يضمن. وتقدم فى(10517،
10784). وصححه الألباني في صحيح النسائى (4297) .
(4) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (9/ 3 و - مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 2/ 616، ومن
طريقه سحنون في المسندونة 4/ 319. وأخرجه عبد الرزاق (14291) ، وابن أبى شيبة (22057) من
طريق الزهرى به.