فهرس الكتاب

الصفحة 6313 من 12550

أَخِيه" (1) . ورَواه البخارىُّ فى"الصحيح"عن عليِّ بنِ المَدنِيِّ، ورَواه مسلمٌ"

عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن سُفيانَ (2) ، ورَواه أيضًا عن عمرٍو (3) النّاقِدِ

بزيادَتِهِ (4) .

10995 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:

حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ

وسُفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قال:"لا يبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بَعضٍ" (5) . أخرَجاه فى"الصحيح"مِن حَديثِ

مالكٍ (6) .

وقَد حَمَلَه الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ على مَنِ اشتَرَى مِن رَجُلٍ سِلعَةً فلَم يَتَفَرَّقَا

حَتَّى أتاه آخَرُ، فعَرَضَ عَلَيه مِثلَ سِلعَتِه أو خَيرًا مِنها بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَفسَخُ

بَيعَ صاحِبِه؛ فإِنَّ له الخيارَ قَبلَ التَّفَرُّقِ، فيَكونُ هذا فسادًا وقَد عَصَى اللهَ إذا

كان بالحَديثِ عالِمًا، والبَيعُ فيه لازِمٌ (7) .

(1) أبو يعلى (58871) .

(2) البخاري (2140) ، ومسلم (1413/ 51) .

(3) بعده في م:"بن محمد".

(4) مسلم (51/ 1413) .

(5) المصنّف في المعرفة (3526) ، والشافعي في المسند (493) ، وعنه أحمد (8937) دون ذكر

سفيان، ومالك 2/ 683، ومن طريقه أحمد (10004) ، وأبو داود (3443) ، والنسائي (4508)

بأطول منه. وسيأتى مطولًا فى (11004) .

(6) البخاري (2150) ، ومسلم (1515/ 11) .

(7) ينظر اختلاف الحديث ص 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت