فهرس الكتاب

الصفحة 6362 من 12550

سَمحًا إذا اقتضى" (1) . رَواه البخارىُّ في"الصحيح"عن علىِّ بنِ عَيّاشٍ (2) . 11083 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا"

عباسُ بنُ محمدٍ الدُّورىُّ (ح وحَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ

إملاءً، أخبرَنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ جَميلٍ الأزدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ

الزِّبِرقانِ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا إسرائيلُ بنُ يونُسَ، عن

زَيدِ بنِ عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال:

قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كان قَبلكم كان سَهلًا إذا باعَ، سَهلًا إذا"

اشتَرَى، سَهلًا إذا قَضَى، سَهلًا إذا اقتَضَى" (3) ."

11084 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ

ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا

يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ وعائشَةَ، أن

رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن طَلَبَ حقًّا فليَطلُبْ في عَفافٍ وافٍ أو غَيرِ وافٍ" (4) (*) .

(1) في النسخ:"قضى". والمثبت من حاشية الأصل.

والحديث عند المصنف في الأربعين الصغرى (118) ، وأخرجه ابن حبان (4903) من طريق على

ابن عياش به. وابن ماجه (2203) من طريق أبى غسان به.

(2) البخاري (2076) .

(3) المصنف في الصغرى (1970) ، والأربعون الصغرى (119) عن أبى الحسن وحده. وأخرجه

الترمذى (1320) عن الدورى به، وقال: حسن صحيح غريب. وأحمد (4658 1) عن عبد الوهاب

ابن عطاء به.

(4) الحا كم 2/ 32 وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن ماجه (2421) ، وابن حبان (50080) من طريق

ابن أبى مريم به. وسيأتى قى (11398) قفير قوله:"بعفاف واف أو غير واف".

(*) إلى هنا ينتهى الخرم في المخطوطة"س"المشار إليه في (10324) ، ويبدأ بعده الجزء السادس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت