فهرس الكتاب

الصفحة 6406 من 12550

يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ

(ح) قال: وأخبَرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ

أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال:

نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ فضلِ الماءِ (1) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن أبى

بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (2) .

وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن ابنِ جُرَيجٍ (3) .

11167 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ

أحمدَ بنِ تَميمٍ القَنطَرِىُّ الحَنظَلِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ

الرَّقاشِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ،

أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الماءِ، وعن ضِرابِ الجَمَلِ (4) ، وأن يَبيعَ الرَّجُلُ

أرضَه وماءَه (5) .

قال الشيخُ: قَولُه في هذا الحديثِ: وأن يَبيعَ الرَّجُلُ أرضَه وماءَهْ فإِنَّما

(1) ابن أبى شيبة (21218) ، ومن طريقه ابن حبان (4953) وزاد: ليمنع به الكلأ. وأخرجه ابن ماجه

(2477) من طريق وكيع به. وأحمد (14644) من طريق أبى الزبير به.

(2) مسلم (1565/ 34) .

(3) أخرجه مسلم (1565/ 34) من طريق يحيى القطان به.

(4) فى ص 5:"الفحل".

وضراب الجمل هو عَسْب الفحل المذكور في حديث آخر، وهو نزوه على الأنثى، والمراد النهي

عن أخذ الأجرة عليه. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 230، والنهاية 3/ 79، وتقدم فى

(6) الحاكم 2/ 44، وقال فيه وفى الأحاديث السابقة: أسانيدها كلها صحيحة على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت