رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَكرَهونَ بَيعَ المَصاحِفِ (1) .
11178 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ قال. قال الشّافِعِىُّ: عن ابنِ عُلَيَّةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن
عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ أنَّه كَرِهَ شراءَ المَصاحِفِ وبَيعَها (2) .
قال الشافِعِىُّ رَحِمَه اللَّه: ولَيسوا- يَعنِى بَعضَ العِراقيّينَ- يَقولونَ بهذا،
لا يَرَونَ بأسًا ببَيعِها وشِرائِها، ومِنَ النّاسِ مَن لا يَرَى بشِرائِها بأسًا، ونَحنُ
نَكرَهُ بَيعَها (3) .
قال الشيخُ: وهَذِه الكَراهيَةُ (4) على وجهِ التَّنزيهِ، تَعظيمًا لِلمُصحَفِ عن
أن يُبتَذَلَ للبيع (5) ، أو يُجعَلَ مَتجَرًا. ورُوِى عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه رَخَّصَ فيه
وإِسنادُه ضَعيفٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: اشتَرِ المُصحَفَ ولا تَبِعْه. إن صَحَّ ذَلِكَ
عنه يَدُلُّ على جَوازِ بَيعِه مَعَ الكَراهيَةِ، واللَّه أعلمُ.
11179 - وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ
الحافظُ، حدثنا علىُّ بن العباسِ، حدثنا عثمانُ بنُ حَفصٍ التُّومَنِىُّ (6) ، حدثنا
(1) المصنف في الصغرى (1983) ، وسعيد بن منصور (104 - تفسير) . وأخرجه عبد الرزاق
(14534) ، وابن أبى داود في المصاحف ص 165 من طريق الجريرى به.
(2) المصنف في المعرفة (3557) ، والشافعى 7/ 176. وأخرجه ابن أبى شيبة (20465) ، وابن أبى
داود في المصاحف ص 160 من طريق ابن علية به.
(3) المصنف في المعرفة عقب (3557) ، والأم 7/ 176.
(4) فى م:"الكراهة".
(5) فى النسخ:"بالبيع". والمثبت من حاشية الأصل.
(6) فى ص 5:"التومى". وفى م:"التوضى". وينظر الثقات لابن حبان 8/ 455.