فهرس الكتاب

الصفحة 6434 من 12550

ابنَ عباسٍ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى تأكُلَ مِنه أو يُؤكَلَ،

وحَتَّى يوزَنَ. قال شُعبَةُ: فقُلتُ لِرَجُلٍ في الحَلْقَةِ: ما يوزَنُ؟ قال: يُحزَرُ (1) .

رَواه البخاريُّ في"الصحيح"عن أبي الوَليدِ مُختَصَرًا (2) .

11221 - ورَواه عن محمدِ بنِ بَشّارٍ عن غُندَرٍ عن شُعبَةَ إلَّا أنَّه قال

في رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ: فقالَ: نَهَى عُمَرُ عن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصلُحَ، ونَهَى عن

الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً (3) بناجِزٍ. وقالَ في التَّفسيرِ: قُلتُ: ما يوزَنُ؟ قال

رَجُلٌ عِندَه: حَتَّى يُحزَرَ (4) . أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ،

حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ،

حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَهُما (5) . ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ بَشّارٍ دونَ رِوايَةِ ابنِ

عُمَرَ (6) .

11222 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا

يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ قال:

سَمِعتُ رَجُلًا مِن أهلِ نَجرانَ يقولُ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: أسألُكَ عن السَّلَمِ في

(1) تقدم تخريجه في (10702) .

(2) البخاري (2247) .

(3) في م:"نسيئا".

(4) البخاري (2249، 2250) . بدون ذكر عمر، وجعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(5) أخرجه أحمد (3173) عن محمَّد بن جعفر به مقتصرًا على سؤاله لابن عباس، والنهى عن بيع

النخل. . .، بدون ذكر ابن عمر.

(6) مسلم (1537) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت