ابنَ عباسٍ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى تأكُلَ مِنه أو يُؤكَلَ،
وحَتَّى يوزَنَ. قال شُعبَةُ: فقُلتُ لِرَجُلٍ في الحَلْقَةِ: ما يوزَنُ؟ قال: يُحزَرُ (1) .
رَواه البخاريُّ في"الصحيح"عن أبي الوَليدِ مُختَصَرًا (2) .
11221 - ورَواه عن محمدِ بنِ بَشّارٍ عن غُندَرٍ عن شُعبَةَ إلَّا أنَّه قال
في رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ: فقالَ: نَهَى عُمَرُ عن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصلُحَ، ونَهَى عن
الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً (3) بناجِزٍ. وقالَ في التَّفسيرِ: قُلتُ: ما يوزَنُ؟ قال
رَجُلٌ عِندَه: حَتَّى يُحزَرَ (4) . أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ،
حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ،
حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَهُما (5) . ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ بَشّارٍ دونَ رِوايَةِ ابنِ
عُمَرَ (6) .
11222 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا
يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ قال:
سَمِعتُ رَجُلًا مِن أهلِ نَجرانَ يقولُ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: أسألُكَ عن السَّلَمِ في
(1) تقدم تخريجه في (10702) .
(2) البخاري (2247) .
(3) في م:"نسيئا".
(4) البخاري (2249، 2250) . بدون ذكر عمر، وجعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(5) أخرجه أحمد (3173) عن محمَّد بن جعفر به مقتصرًا على سؤاله لابن عباس، والنهى عن بيع
النخل. . .، بدون ذكر ابن عمر.
(6) مسلم (1537) .