المُسَيَّبِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَغلَقُ (1) الرَّهنُ، الرَّهنُ (1) مِن صاحِبِه الَّذِى"
رَهَنَه، له غُنمُه وعَلَيه غُرمُه" (2) . قال الشّافِعِىُّ: غُنمُه زيادَتُه، وغُرمُه هَلاكُه"
ونَقصُه.
11322 - قال: وأخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا الثِّقَةُ، عن يَحيَى بنِ أبى
أُنَيسَةَ، (3) عَن ابنِ شِهابٍ (3) عن ابنِ المسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -
مِثلَه، أو مِثلَ مَعناه لا يُخالِفُه (4) .
11323 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأردَستانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا
أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ
الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، عن سُفيانَ، عن خالِدٍ الحَذّاءِ ويونُسَ،
عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: جاء رَجُلٌ إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ فقالَ: إنِّى
أسلَفتُ رَجُلًا خَمسَمائَةِ دِرهَمٍ، ورَهَنَنِى فرَسًا فرَكِبتُها، أو أركَبتُها. قال: ما
أصَبتَ مِن ظَهرِها فهو رِبًا (5) .
11324 - وعن سُفيانَ قال: حَدَّثَنِى زَكَريّا، عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال في رَجُلٍ
(1) فى س:"المرهون".
(2) المصنف في المعرفة (3618) ، وفى الصغرى (2022) . والشافعى 3/ 167. وأخرجه مالك 2/
728 من طريق ابن شهاب به. وفسره بأن يرهن الرجل عند الرجل بالشىء وفى الرهن فضل عما رهن
به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. وسيأتى
فى (11329) .
(3) ليس فى: م.
(4) المصنف في المعرفة (3619) ، والشافعى 3/ 167.
(5) أخرجه عبد الرزاق (15071) عن الثورى عن خالد عن ابن سيرين.