ابنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ،
حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، حَدَّثَنِى أبو المُعتَمِرِ، عن عُمَرَ (1) بنِ خَلدَةَ قال: أتَينا أبا
هريرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ - يَعنِى أفلَسَ - فأصابَ رَجُلٌ مَتاعًا بعَينِه، قال أبو
هريرةَ ة هذا الَّذِى قَضَى فيه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مَن أفلَسَ أو ماتَ فأدرَكَ رَجُلٌ
مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، إلَّا أنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وفاءً (2) .
وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ وعاصِمُ بنُ علىٍّ وغَيرُهُما عن ابنِ أبى ذِئبٍ
وقالا: إلَّا أن يَترُكَ صاحِبُه وفاءً (3) .
11365 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد كان فيما قَرأنا
على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ أخبَرَه عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ
يَعنِى ابنَ هِشامٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذِى ابتاعَه،"
ولَم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإِن (4) ماتَ المُشتَرِى
فصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ" (5) ."
= ابن الفضل به. والدارقطنى 3/ 31، 32 من طريق محمد بن أبى حرملة به.
(1) فى ص:"عمرو". وينظر تهذيب الكمال 21/ 328.
(2) الطيالسى (2497) ، ومن طريقه أبو داود (3523) . وأخرجه ابن ماجه (2360) من طريق ابن أبى
ذئب به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (757) .
(3) أخرجه الدارقطنى 3/ 29 من طريق شبابة به.
(4) فى النسخ:"وإن". والمثبت من حاشية الأصل وكتب فوقها:"بخطه".
(5) المصنف في المعرفة (3637) ، والشافس 3/ 214، ومالك 2/ 678، ومن طريقه أبو داود
(3520) . وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3006) .