أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ،
حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن
عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَجوزُ لِلمَرأةِ"
عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (1) ."
11444 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا
يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، عن حَمّادٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن
عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرو، عن النَبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا"
مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لَم تَجُز عَطيَّتُها إلَّا بإِذنِه" (2) "
11445 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا
هِشامُ بنُ علىٍّ (3) ومُحَمَّدُ بنُ غالِبٍ قالا: حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا
حَمّاد، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ وحَبيبٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه،
عن جَدِّه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَجوزُ لاِمرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها"
عِصمَتَها" (4) . رَواه أبو داودَ عن موسَى بن إسماعيلَ (5) ."
11446 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (2564) عن أبي مسلم به. وأحمد (6727، 6728) من طريق داود به.
وابن ماجه (2388) من طريق عمرو بن شعيب به.
(2) المصنف في المعرفة (3654) ، والطيالسى (2381) .
(3) في ص:"محمد".
(4) الحاكم 2/ 47. وأخرجه أحمد (7058) ، والنسائى (3765) من طريق حماد به.
(5) أبو داود (3546) . وقال الألباني في صحيح أبي داود (3030) : حسن صحيح.