11467 - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عُمَرَ
ابنِ أبي سلَمةَ، عن أبيه قال: صولِحَتِ امرأةُ عبدِ الرَّحمَنِ مِن نَصيبِها رُبُعِ
الثُمُنِ على ثَمانينَ ألفًا (1) .
وهَذا مَحمولٌ على أنها كانَت عارِفَةً بمِقدارِ نَصيبِها.
وقد رَوَى الشَّعبِيُّ عن شُرَحٍ أنَّه قال: أيُّما امرأةٍ صولِحَت مِن ثُمُنِها ولَم
تُخبَرْ بما تَرَكَ زَوجُها فتِلكَ الرِّيبَةُ كُلُها (2) .
11468 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، أخبرَنا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ،
أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن
الزُّهرِىِّ، أخبرَنِي سالِمٌ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا كان لِلرَّجُلِ عَلَيه (3) الذَّهَبُ
أوِ الوَرِقُ خَيَّرَه حينَ يَقضيه: أىُّ الصنفَينِ أحَبُّ إلَيكَ (4) ؟ ثُمّ يَقضيه بصَرفِ
النّاسِ، أو يَصرِفُ فيُقبِضُه (5) ، فإِذا قبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَم يَرَ به عبدُ اللهِ بأسًا (6) .
11469 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبي المَعروفِ الِإسفَرايينِيُّ بها، حدثنا
= دَينًا ... قال أبو عبيد: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون
بعض فلا بأس بأن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه.
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 35/ 303 من طريق المصنف به.
(2) أخرجه عبد الرزاق (15255) ، وابن أبي شيبة (23223) من طريق الشعبيّ به. ووكيع في أخبار
القضاة 2/ 251 من طريق آخر عن شريح.
(3) بعده في س:"دين".
(4) في حاشية الأصل:"إليه".
(5) في س:"فيقضيه".
(6) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3170) من طريق أبي اليمان به.