11603 - أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا
مَيمونُ بنُ مَسلَمَةَ (1) ، حدثنا كَثيرُ بنُ أبى صابِرٍ، حدثنا عَطاءُ بنُ مُسلِمٍ
الخَفَّافُ، عن عمَرَ بنِ قَيسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال
رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:"مَن بَنَى في رِباعِ (2) قَومٍ بإذنِهِم فلَه القيمَةُ، ومَن بَنَى بغَيرِ إذنِهِم فلَه"
النقضُ" (3) . عُمَرُ بنُ قَيسٍ المَكِّيُّ ضَعيف لا يُحتَجُّ به (4) ، ومَن دونَه أيضًا"
ضَعيفٌ (5) .
(1) فى م، وحاشية س:"مسلم".
(2) رباع: جمع ربع، وهو محلة القوم. ينظر النهاية 2/ 189.
(3) الكامل لابن عدى 5/ 1669، وفيه: عطاء بن سلم. بدلًا من: عطاء بن مسلم. وأخرجه الدارقطنى
4/ 243 من طريق كثير به.
(4) تقدم الكلام عليه فى (9308) .
(5) تقدم الكلام على عطاء بن مسلم فى (4928) .