فهرس الكتاب

الصفحة 6723 من 12550

حَيَوانًا، ولا يَحمِلَه في بَحرٍ، فإِن فعَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ فقَد ضَمِنَ ذَلِكَ (1) المالَ، قال: فإِذا تَعَدَّى أمْرَه ضَمَّنَه مَن فعَلَ ذَلِكَ (2) .

وقَد رُوِىَ فيه حَديث مُسنَدٌ ضَعيفٌ:

11721 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا تَمتامٌ محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ عُقبَةَ السُّدوسِيُّ، حدثنا يونُسُ بنُ أرقَمَ الكِندِيُّ أبو أرقَمَ، حدثنا أبو الجارودِ، عن حَبيبِ بنِ يَسارٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضارَبَةً اشتَرَطَ على صاحِبِه ألَّا يَسلُكَ به بَحرًا، ولا يَنزِلَ به واديًا، ولا يَشتَرِىَ به ذاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فإِن فعَلَ فهو ضامِنٌ، فرُفِعَ شَرطُه إلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فأجازَه (3) .

11722 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا مُشجَعُ (4) بنُ مُعَصَّبٍ (5) أبو الحَكَمِ، حدثنا يونُسُ بنُ أرقَمَ الكِندِيُّ. فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِهِ (6) . تَفَرَّدَ به أبو الجارودِ زيادُ بنُ المُنذِرِ،

(1) ذكر في حاشية الأصل أنه سقط من أصل المؤلف.

(2) أخرجه الدارقطنى 3/ 63 من طريق ابن لهيعة وحيوة به.

(3) أخرجه الدارقطنى 3/ 78 من طريق محمد بن غالب به. والطبرانى في الأوسط (160) من طريق محمد بن عقبة السدوسى به.

(4) فى حاشة الأصل:"منتجع".

(5) فى م:"مصعب".

(6) الكامل 3/ 1047، وأبو يعلى كما في المطالب العالية (1564) ، وعندهما: منتجع بن مصعب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت