عبدِ الله قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، فإِن عَجَزَ عَنها فليَمنَحْها أخاه المُسلِمَ ولا يؤاجِرها" (1) . أخرَجَه مسلمٌ في"الصحيح"مِن وجهٍ آخَرَ عن عبدِ المَلِكِ (2) .
11813 - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أُمَيَّةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ الطَرَسوسِى، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا خالِدٌ، عن الشَّيبانى، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخَذَ لِلأرضِ أجرٌ أو عَطاءٌ (3) . رَواه مسلمٌ في"الصحيح"عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن مُعَلَّى بنِ مَنصورٍ (4) .
ورَواه أيضًا رَباحُ بنُ أبي مَعروفٍ وهَمامُ بنُ يَحيَى وغَيرُهُما عن عَطاءِ بنِ أبي رَباح (5) .
11814 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِىِّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِىُّ، حدثنا سَليمُ بنُ حَيَّانَ، عن سعيدِ بنِ مِيناءَ قال:
(1) أخرجه أحمد (14269) عن إسحاق الأزرق به. والنسائي (3883، 3884) ، وابن حبان (5184) من طريق عبد الملك به.
(2) مسلم (1536/ 91) .
(3) أخرجه أبو عوانة (5118) من طريق معلى به، وأيضا (5118) من طريق الشيبانى به.
(4) مسلم (1536/ 90) .
(5) أخرجه مسلم (1536/ 86) من طريق رباح بن أبي معروف به. وأحمد (14918) ، والنسائي (3890) من طريق همام بن يحيى به.