الصَّفّارُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ ابنُ أبي عَروبَةَ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: كُنّا نُحاقِلُ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقَدِمَ عَلَيه بَعضُ عُمومَتِه- قال قَتادَةُ: اسمُه ظُهَيرٌ - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولِه أنفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال القَومُ: وماذاكَ؟ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا يُكاريها بالثُّلُثِ ولا بالربع ولا طَعامٍ مسَمًّى" (1) . رَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن ابنِ أبي عَروبَةَ (2) .
11825 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ الكَرابيسِى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ قال: كَتَبَ إلَىَّ يَعلَى بنُ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: كُنّا نُحاقِلُ بالأرضِ، فنُكرِيها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والطَّعامِ المُسَمَّى، ولَم يَكُنْ يَومَئذٍ ذَهَبٌ ولا فِضَّةٌ [نكرِى بها الأرضَ] (3) ، فما شَعَرتُ يَومًا إذْ لَقِيَنِى بَعضُ عُمومَتِى فقالَ: نَهانا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيَةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنفَعُ لَنا وأنفَعُ،
(1) أخرجه أحمد (17539) ، وأبو داود (3395) ، والنسائي (3906) ، وابن ماجه (2465) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وعند أحمد بذكر قتادة بين سعيد ويعلى.
(2) مسلم (1548/ 113) .
(3) في النسخ:"نكريها بالأرض". والمثبت من حاشية الأصل، وقال:"بخطه، وهو الصواب".