فهرس الكتاب

الصفحة 6805 من 12550

الخطابِ أجلَى أهلَ نَجرانَ إلَى النَّجْرانيَّةِ (1) واشتَرَى عُقَدَهُم (2) وأموالَهُم، وأجلَى أهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واستَعمَلَ يَعلَى بنَ مُنيَةَ، فأعطَى البَياضَ (3) على: إن كان البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ فلِعُمَرَ الثُّلُثانِ ولَهُم الثُّلُثُ، وإِن كان مِنهُم [فلِعُمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ] (4) ، وأعطَى النَخلَ والعِنَبَ على أنَّ لِعُمَرَ الثلُثَينِ ولَهُمُ الثلُثَ (5) .

وأشارَ البخارىُّ إلَيه في تَرجَمَةِ البابِ وهو مُرسَل قال البخارىُّ في تَرجَمَةِ البابِ: وقالَ قَيسُ بنُ مُسلِمٍ عن أبي جَعفَرٍ: ما بالمَدينَةِ أهلُ بَيتِ هِجرَةٍ إلا يَزرَعونَ على الثُّلُثِ والربعِ. قال البخارىُّ: وزارَعَ علىٌّ وسَعدُ بنُ مالكٍ وابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والقاسِمُ وعُروَةُ والُ أبي بكر والُ عُمَرَ وآلُ على وابنُ سيرينَ، وقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الأسوَدِ: كُنتُ أُشارِكُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ في الزَّرعِ (6) .

11855 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو محمدٍ المُزَنِىُّ،

(1) في م:"البحرانية".

(2) العُقَد: جمع عُقْدة، الضيعة والعقار وكل ما اعتقده صاحبه ملكًا. ينظر تاج العروس 8/ 397 (ع ق د) .

(3) البياض من الأرض: ما لا عمارة فيه. ينظر المعجم الكبير 1/ 719 (ب ى ض) .

(4) في م:"فلهم الشطر".

(5) أخرجه مالك 2/ 892، وعبد الرزاق (9987) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم به مختصرًا. وينظر تغليق التعليق 3/ 303، 304 ففيه عن المصنف: حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم.

(6) البخارى قبل (2328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت