الخطابِ أجلَى أهلَ نَجرانَ إلَى النَّجْرانيَّةِ (1) واشتَرَى عُقَدَهُم (2) وأموالَهُم، وأجلَى أهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واستَعمَلَ يَعلَى بنَ مُنيَةَ، فأعطَى البَياضَ (3) على: إن كان البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ فلِعُمَرَ الثُّلُثانِ ولَهُم الثُّلُثُ، وإِن كان مِنهُم [فلِعُمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ] (4) ، وأعطَى النَخلَ والعِنَبَ على أنَّ لِعُمَرَ الثلُثَينِ ولَهُمُ الثلُثَ (5) .
وأشارَ البخارىُّ إلَيه في تَرجَمَةِ البابِ وهو مُرسَل قال البخارىُّ في تَرجَمَةِ البابِ: وقالَ قَيسُ بنُ مُسلِمٍ عن أبي جَعفَرٍ: ما بالمَدينَةِ أهلُ بَيتِ هِجرَةٍ إلا يَزرَعونَ على الثُّلُثِ والربعِ. قال البخارىُّ: وزارَعَ علىٌّ وسَعدُ بنُ مالكٍ وابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والقاسِمُ وعُروَةُ والُ أبي بكر والُ عُمَرَ وآلُ على وابنُ سيرينَ، وقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الأسوَدِ: كُنتُ أُشارِكُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ في الزَّرعِ (6) .
11855 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو محمدٍ المُزَنِىُّ،
(1) في م:"البحرانية".
(2) العُقَد: جمع عُقْدة، الضيعة والعقار وكل ما اعتقده صاحبه ملكًا. ينظر تاج العروس 8/ 397 (ع ق د) .
(3) البياض من الأرض: ما لا عمارة فيه. ينظر المعجم الكبير 1/ 719 (ب ى ض) .
(4) في م:"فلهم الشطر".
(5) أخرجه مالك 2/ 892، وعبد الرزاق (9987) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم به مختصرًا. وينظر تغليق التعليق 3/ 303، 304 ففيه عن المصنف: حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم.
(6) البخارى قبل (2328) .