فيَتَوَسَّعُ به في خِلافِه، قال الشَّافِعِيُّ في القَديمِ: وأحسَبُ قَضاءَ عُمَرَ في امرأةِ المَفقودِ مِن بَعضِ هذه الوُجوهِ التى مَنَعَ فيها الضَّرَرَ بالمَرأةِ إذا كان الضَّرَرُ عَلَيها أبيَنَ (1) . قال في الجَديدِ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ في امرأةِ المَفقودِ: امرأ ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنكِحْ حَتَّى يأْتيَها يَقينُ مَوتِهِ (2) . قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وبِهَذا نَقولُ.
(1) ذكره المصنّف في المعرفة عقب (4692) عن الشافعي به.
(2) ينظر الأم 5/ 241. وسيأتى في الآثار عن عليّ في امرأة المفقود (15653 - 15655) .