فهرس الكتاب

الصفحة 6925 من 12550

نِحَلًا ثُمَّ يُمسِكونَها، فإِن ماتَ ابنُ أحَدِهِم قال: مالِى بيَدِى لَم أُعطِه أحَدًا. وإِن ماتَ هو قال: قَد كُنتُ أعطَيتُه إيَّاه. مَن نَحَلَ نِحلَةً لَم يَحُزْها الَّذِى نُحِلَها حَتَّى تَكونَ إن ماتَ لِوارِثِه، فهِى باطِلٌ (1) .

12074 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ السَّبَّاقِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدٍ القارِيَّ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ بذَلِكَ.

12075 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المِنهالِ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن أبى موسَى الأشعَرِيِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: الأنحالُ ميراثٌ ما لَم تُقبَضْ (2) .

ورُوِّينا عن عثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ أنَّهُم قالوا: لا تَجوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقبَضَ.

وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وشُرَيحٍ أنَهُما كانا لا يُجيزانِها حَتَّى تُقبَضَ (3) .

(1) مالك 2/ 753. وأخرجه عبد الرزاق (16509) ، وابن أبى شيبة (20377) من طريق الزهرى بنحوه. وينظر ما سيأتى في (12077) .

(2) ذكره في كنز العمال (46231) عن أبى موسى، وعزاه لعبد الرزاق وابن أبى شيبة، وينظر مصنف ابن أبى شيبة (20384) .

(3) ينظر مصنف ابن أبى شيبة 7/ 167 - 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت