قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لا تَجوزُ الوَصيَّةُ لِوارِثٍ إلَّا أن يَشاءَ الوَرَثَةُ" (1) . عَطاءٌ هذا هو الخُراسانِيُّ؛ لَم يُدرِكِ ابنَ عباسٍ ولَم يَرَه. قالَه أبو داودَ السِّجِستانِيُّ وغَيرُه (2) .
وقَد رُوِى مِن وجهٍ آخَرَ عنه عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ:
12663 - أخبرَناه أبو بكرٍ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ عُبَيدُ اللَّهِ [بنُ عبدِ اللَّهِ] (3) بنِ عبدِ الصَّمَدِ بنِ المُهتَدِى باللَّهِ، حدثنا أبو عُلاثَةَ محمدُ بنُ عمرِو بنِ خالِدٍ، حدثنا أبى، حدثنا يونُسُ بنُ راشِدٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِيُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لا تَجوزُ وصيَّةٌ لِوارِثٍ (4) إلَّا أن يَشاءَ الوَرَثَةُ" (5) . عَطاءٌ الخُراسانِيُّ غَيرُ قَوِيٍّ (6) .
12664 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن سُلَيمانَ الأحوَلِ، عن مُجاهِدٍ، أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا وصيّةَّ لِوارِثٍ" (7) .
(1) الدارقطنى 4/ 97. وأخرجه أبو داود في المراسيل (349) ، وابن عبد البر في التمهيد 8/ 62 من طريق حجاج به.
(2) المراسيل لأبى داود عقب (349) . وينظر تحفة التحصيل ص 229.
(3) ليس في: س، ز، ص 6.
(4) في س:"لورثة".
(5) الدارقطنى 4/ 98. وأخرجه الطبرانى في مسند الشاميين (2410) عن محمد بن عمرو به.
(6) تقدم في (9219) . وقال الذهبى 5/ 2423: بل هذا حديث صالح الإسناد، وعطاء صدوق.
(7) المصنف في المعرفة (3904) ، والشافعى 4/ 108 بمعناه، وبنصه في الرسالة (400 - 403) .