ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّه كان يقولُ: إنَّ الوَصيَّةَ كانَت قبلَ الميراثِ، فلَمّا نَزَلَ الميراثُ نُسِخَ مَن يَرِثُ وبَقِيَتِ الوَصيَّةُ لِمَن لا يَرِثُ، فهِى ثابِتَةٌ، فمَن أوصَى لِغَيرِ ذِى قَرابَةٍ لَم تَجُزْ وصيَّتُه (1) .
12670 - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ، عن الحَسَنِ في آيَةِ الوَصيَّةِ قال: كانَتِ الوَصيَّةُ لِلوالِدَينِ والأقرَبينَ فنَسَخَ مِن ذَلِكَ الوالِدَينِ (2) ، وأثبَتَ لَهُما نَصيبَهُما في سورَةِ"النِّساءِ"، ونَسَخَ مِنَ الأقرَبينَ كُلَّ وارِثٍ، وبَقِيَتِ الوَصيَّةُ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ (3) .
12671 - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ وحُمَيدٌ، عن الحَسَنِ أنَّه كان يقولُ: مَن أوصَى لِغَيرِ ذِى قَرابَتِه فللذين (4) أوصَى لَهُم ثُلُثُ الثُّلُثِ، ولِقَرابَتِه ثُلُثا الثُّلُثِ (5) .
(1) المصنف في المعرفة (3906) ، وسعيد بن منصور (358) . وأخرجه ابن جرير في تفسيره 3/ 129 من طريق سفيان به.
(2) في ص 5، ص 6، م:"للوالدين".
(3) سعيد بن منصور (247 - تفسير) . وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 331، 332 عن هشيم به.
(4) في ز، ص 5، ص 6، م:"فالذين".
(5) سعيد بن منصور (355) . وأخرجه ابن جرير في تفسيره 3/ 127 من طريق هشيم عن حميد وحده به. وابن أبى شيبة (31303) من طريق حمد به. وعبد الرزاق (16433) من طريق قتادة عن الحسن.