حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن جَهضَمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَدرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ. يَعنِى {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (1) .
ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِى أنَّه قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ (2) .
12675 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وكَذَلِكَ قال أكثَرُ العامَّةِ، إلَّا أن طاوُسًا وقَليلًا مَعَه قالوا: تَثبُتُ لِلقَرابَةِ غَيرِ الوارِثينَ، فمَن أوصَى لِغَيرِ قَرابَةٍ لَم تَجُزْ. فوَجَدنا رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَكَمَ في سِتَّةِ مَملوكينَ كانوا لِرَجُلٍ لا مالَ له غَيرُهُم، فأعتَقَهُم عِندَ المَوتِ، فجَزّأهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاثَةَ أجزاءٍ، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَق أربَعَةً. أخبرَنا بذَلِكَ عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. قال الشّافِعِيُّ: فكانَت دَلالَةُ السُّنَّةِ في حَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ بيَّنَة أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنزَلَ عِتقَهُم في المَرَضِ وصيَّةً، والَّذِى أعتَقَهُم رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ، والعَرَبِيُّ إنَّما يَملِكُ مَن لا قَرابَةَ بَينَه وبَينَه مِنَ العَجَمِ، فأجازَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُمُ الوَصيَّةَ (3) .
(1) أخرجه ابن أبى شبة (31469) ، وابن جرير في تفسيره 3/ 131، 132 من طريق سفيان به.
(2) ذكره ابن أبى حاتم في تفسيره معلقًا عقب (1604) . وهو في مصنف ابن أبى شيبة (31468) ، وتفسير ابن جرير 4/ 404. وفيهما في تفسير قوله تعالى: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} [البقرة: 24] .
(3) المصنف في المعرفة (3905) ، والشافعى 4/ 95 مقتصرًا على المرفوع. وأخرجه أبو داود (3959) ، وابن ماجه (2345) من طريق أبى قلابة به. وسيأتى في (12718، 21397، 21417، 21419) . وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3950) .