أخبرَنِي أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، كُلُّهُم عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: لَوأن النّاسَ غَضوا مِنَ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ في الوَصيَّةِ لَكانَ أفضلَ؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ - أو: كَبيرٌ" (1) . لَفظُ حَديثِ وكيعٍ، ولَيسَ في رِوايَةِ ابنِ عُيَينَةَ وعيسَى: في الوَصيَّةِ لَكانَ أفضَلَ. رَواه البخاريُّ في"الصحيح"عن قُتَيبَةَ عن سُفيانَ، ورَواه مسلمٌ عن إبراهيمَ بنِ موسَى وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (2) .
12700 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ ابنُ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ، حدثنا شَيبانُ، عن قَتادَةَ قال: ذُكِرَ لَنا أن أبا بكرٍ -رضي الله عنه- أوصَى بخُمُسِ مالِه وقالَ: لا (3) أرضَى مِن مالِى بمارَضِى اللَّهُ به مِن غَنائمِ المُسلِمينَ؟ ! وقالَ قَتادَةُ: وكانَ يُقالُ: الخُمُسُ مَعروفٌ، والرُّبُعُ جُهدٌ، والثُّلُثُ يُجيزُه القُضاةُ (4) .
12701 - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ عليٍّ، أخبرَنا ابنُ رَجاءٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ طَلحَةَ، عن إدريسَ
(1) المصنف في الصغرى (2306) ، والحميدى (521) ، وابن أبى شيبة (31435) . وأخرجه أحمد (2076) ، وابن ماجه (2711) من طريق وكيع به. والنسائي (3636) من طريق هشام به.
(2) البخارى (2743) ، ومسلم (1629/ 10) .
(3) كذا في النسخ.
(4) أخرجه عبد الرزاق (16363) ، وابن سعد 3/ 194 من طريق آخر عن قتادة دون قوله الأخير، وقول قتادة الأخير ذكره ابن عبد البر في التمهيد 5/ 200 معلقًا عنه.