وأَنا حائضٌ (1) . رواه البخاريُّ في"الصحيح"عن ابنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورواه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (2) .
واحتجَّ الشافعيُّ (3) في ذَلِكَ أَيضًا بما ثَبَتَ مِن أَمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحائضَ أن [تَغسِلَ دَمَ المَحيضِ] (4) مِن ثَوبِها، ولَم يأمُرْها (5) بغَسلِ الثَّوبِ كُلِّه، ولا شَكَّ في كَثرَةِ العَرَقِ فيه. وقَد مَضَى ذَلِكَ الحديثُ في مَواضِعَ (6) .
898 -وأَخبرَنا أبو بكرِ بنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الأعمَشِ، عن ثابِتِ بنِ عُبَيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"ناوِلينى الخُمرَةَ" (7) . قالَت: إِنِّي حائضٌ. قال:"إنَّ حَيضتكِ لَيسَت في يَدِكِ". [فناولتُها إياه] (8) .
899 -وأَخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرني أبو الوَليدِ، حدثنا إِبراهيمُ
(1) المصنف في الصغرى (193) ، ومالك 1/ 60، ومن طريقه النسائي (276، 387) ، وابن حبان (1359) .
(2) البخاري (295 ,5925) ، ومسلم (297/ 9) .
(3) الأم 1/ 18.
(4) في س, م:"تغتسل دم الحيض".
(5) في س، م:"يأمر".
(6) الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من الحصير أو غيره. صحيح مسلم بشرح النووى 3/ 209.
(8) في س, م:"فناولته إياها".
والحديث عند الطيالسي (1533) . وأخرجه أحمد (24695) ، والدارمي (798، 1111) ، وابن حبان (1358) من طريق شعبة به.