فأرضِه مِنها وأعطِنيها. فسَكَتَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكانَ لا يُسألُ شَيئًا إلَّا أعطاه
أو يَسكُتُ، فقالَ عُمَرُ: واللَّهِ لا يُفيئُها اللهُ تَعالَى على أسَدٍ مِن أُسدِه
ويُعطيكَها. فضَحِكَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وقالَ:"صَدَقَ عُمَرُ". ولَقِىَ أبو طَلحَةَ أُمَّ سُلَيمٍ
ومَعَها خَنجَرٌ فقالَ: يا أُمَّ سُلَيمٍ ما هذا مَعَكِ؟ قالَت: إن دَنا مِنِّى رَجُلٌ مِنَ
المُشرِكينَ أبعَجُ بَطنَه. فأخبَرَ بذَلِكَ أبو طَلحَةَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَت أُمُّ سُلَيمٍ: يا
رسولَ اللَّهِ، اقتُلْ مَن بَعدَنا الطُّلَقاءَ. فقالَ:"يا أُمُّ سُلَيمٍ، إنَّ اللَّهَ قَد كَفَى"
وأحسَنَ" (1) . أخرَجَ مسلمٌ في"الصحيح"آخِرَ هذا الحديثِ في قِصَّةِ أُمِّ"
سُلَيمٍ (2) ، وهو صَحيحٌ على شَرطِهِ.
12892 - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ
الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أبى عثمانَ الطَّيالِسِىُّ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ
مَعينٍ وأحمَدُ بنُ حَنبَلٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى (3) زائدَةَ، عن أبى
أيّوبَ الأفريقِىِّ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى طَلحَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ،
أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَه سَلَبُه" (4) .
12893 - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللهِ الحُرفِىُّ رحِمه اللهُ
ببَغدادَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ،
(1) الطيالسى (2192) . وأخرجه أحمد (12977) ، وأبو داود (2718) مختصرًا، وابن حبان (4838)
من طريق حماد به.
(2) مسلم (1809) .
(3) ليس في: س، ص 6.
(4) أحمد (13041) . وأخرجه ابن حبان (4841) من طريق ابن أبى زائدة به.