فهرس الكتاب

الصفحة 7503 من 12550

البَيتِ مِنَ الخمُسِ؟ فقالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: أمّا أبو بكرٍ رَحِمَه اللَّهُ فلَم يَكُنْ في زَمانِه

أخماسٌ، وما كان فقَد أوفَانَاه، وأمّا عُمَرُ -رضي الله عنه- فلَم يَزَلْ يُعطيناه حَتَّى جاءَه مالُ

السُّوسِ والأهوازِ- أو (1) قال: الأهوازِ. أو قال: فارِسَ. قال الشّافِعِىُّ: أنا

أشُكُّ- فقالَ في حَديثِ مَطَرٍ أو حَديثِ الآخَرِ: فقالَ: في المُسلِمينَ خَلَّةٌ (2)

فإِن أحبَبتُم تَرَكتُم حَقَّكُم فجَعَلناه في خَلَّةِ المُسلِمينَ حَتَّى يأتيَنا مالٌ فأوفِّيَكُم

حَقَّكُم مِنه. فقالَ العباسُ -رضي الله عنه- لِعَلِىٍّ -رضي الله عنه-: لا تُطمِعْه في حَقِّنا. فقُلتُ له: يا أبا

الفَضلِ ألَسنا أحَقَّ مَن أجابَ أميرَ المُؤمِنينَ ورَفَعَ خَلَّةَ المُسلِمينَ؟ فتوُفِّى

عُمَرُ -رضي الله عنه- قبلَ أن يأتيَه مالٌ فيَقضيَناه. وقالَ الحَكَمُ في حَديثِ مَطَرٍ والآخَرِ:

إنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: لَكُم حَقٌّ، ولا يَبلُغُ عِلمِى إذ (3) كَثُرَ أن يَكونَ لَكُم كُلُّه، فإِن

شِئتُم أعطَيتُكُم مِنه بقَدرِ ما أرَى لَكُم. فأبَينا عَلَيه إلَّا كُلَّه، فأبَى أن يُعطيَنا

كُلَّه (4) . قال الشّافِعِيُّ فيما لَم أسمَعْه مِن أبى زَكَريّا: وقَد رَوَى الزُّهرِىُّ عَن (5)

ابنِ هُرمُزَ، عن ابنِ عباسٍ، عن عُمَرَ -رضي الله عنه-قَريبًا مِن هذا المَعنَى (6) . وذَكَرَه فى

القَديمِ مِن حَديثِ يونُسَ عن الزُّهرِىِّ (7) .

(1) فى س:"و".

(2) الخلة: بالفتح، الحاجة والفقر. النهاية 2/ 72.

(3) فى س، م:"إذا".

(4) المصنف في المعرفة (3999) ، والشافعى 4/ 148.

(5) ليس فى: م.

(6) الأم 4/ 184.

(7) ذكره المصنف في المعرفة عقب (4000) .

(السنن الكبير 18/ 13)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت