حِزامُ (1) بنُ هِشامِ بنِ حُبَيشٍ الخُزاعِى قال: سَمِعتُ أبي يقولُ: رأيتُ عُمَرَ بنَ
الخطابِ - رضي الله عنه - شادًا حِقوَه بعِقالٍ وهو يُمارِسُ شَيئًا مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ. قال
مَنصورٌ: حِفظِى أنَّه كان يَبيعُها فيمَن يَزيدُ، كُلَّما باعَ بَعيرًا مِنها شَدَّ حِقوَه
بعِقالِه، ثُمَّ تَصَدَّقَ بها يَعنِى بتِلكَ العِقالِ (2) .
قال الشَّيخُ: وقَد رَوَى عِمرانُ بنُ دَاوَرٍ (3) القَطّانُ عن مَعمَرِ بنِ راشِدٍ، عن
الزُّهرِىِّ، عن أنَسٍ في قِصَّةِ أبي بكر - رضي الله عنه - قال: وقالَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه: إنَّما قال
رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَه إلَّا الله، وأَنِّى"
رسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الزَّكاةَ". واللهِ لَو مَنَعوني عَناقًا مِمَّا كانوا"
يُعطونَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لأُقاتِلَنَهُم عَلَيْهِ (4) .
ورُوّينا هذه الزيادةَ في إقامَةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن
أبي هُرَيرَةَ:
13247 - أخبرَنا أبو عبدِالرحمَنِ السُّلَمِى وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ
عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى،
حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا أبو العَنبَسِ، عن
أبيه، عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى"
يَقولوا: لا إلَهَ إلا اللهُ. ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإِذا فعَلوا ذَلِكَ حَرُمَت
(1) في س، ص 6، م:"حرام". وينظر تاريخ دمشق 12/ 357.
(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 12/ 361 من طريق حزام به.
(3) في س، ز، ص 6، م:"داود". وينظر تهذيب الكمال 22/ 328.
(4) سيأتى في (16810) .